العلامة الحلي
260
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الذكر عن خمس من الإبل ؛ لشمول الاسم « 1 » . وقال الشافعي في كتاب الأم : إنّ اسم الشاة لا يتناول الكباش والتيوس ، وإنّما هو للإناث ؛ للعرف « 2 » . ويتناول اسم الشاة صغيرة الجثّة وكبيرتها ، والسليمة والمعيبة ، والصحيحة والمريضة ، والضأنيّة والماعزة . وهل يتناول السخلة والعناق ؟ للشافعيّة وجهان : أظهرهما : أنّ اسم الشاة لا يقع عليهما . والثاني : يقع ؛ لأنّه اسم جنس « 3 » . إذا ثبت هذا ، فلو قال : أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي ، فإن لم يكن له غنم ، فالوصيّة باطلة ؛ لفوات محلّها إن مات ولا غنم له ، وإن كان له غنم أعطي واحدة منها سليمة أو معيبة من الضأن أو المعز ، فإن كانت كلّها ذكورا ، أعطي ذكرا ، وإن كانت كلّها إناثا ، أعطي أنثى ، وإن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا ، جاز أن يعطى أنثى . وفي الذكر للشافعيّة قولان ؛ بناء على تناول الشاة للذكر « 4 » . ويحتمل على قول من منع منهم من إطلاق اسم الشاة على الذكر بطلان الوصيّة لو قال : أعطوه شاة من غنمي ، ولا أنثى له ، كما لو قال : أعطوه شاة من غنمي ، ولا غنم له ، فإنّ الوصيّة باطلة ؛ لفوات محلّها « 5 » .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 80 - 81 ، روضة الطالبين 5 : 148 - 149 . ( 2 ) الأم 4 : 91 ، وعنه في البيان 8 : 229 ، والعزيز شرح الوجيز 7 : 80 ، وروضة الطالبين 5 : 148 . ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 81 ، روضة الطالبين 5 : 149 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 81 .